السيد الخميني

397

تحرير الوسيلة

لا يرثها إلا في العدة الرجعية . مسألة 3 - لو نكح المريض في مرضه فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ، ولو تزوجت وهي مريضة لا الزوج فمات أو ماتت يتوارثان ، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما أن الظاهر أن المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلة أخرى لا يتوارثان أيضا ، والظاهر عدم الفرج بين طول المرض وقصره ، ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه والأحوط التصالح . مسألة 4 - إن تعددت الزوجات فالربع مع وجود الولد والثمن مع عدمه يقسم بينهن بالسوية ، فلهن الربع أو الثمن من التركة ، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة المطلقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدمة . مسألة 5 - يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، وترث الزوجة من المقولات مطلقا ، ولا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمام والدكان والاصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر . مسألة 6 - المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة